مدرسة أبو راشد الإعدادية المشتركة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة أبو راشد الإعدادية المشتركة

مدرسة أبو راشد الإعدادية المشتركة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة أبو راشد الإعدادية المشتركة

مدير المدرسة / رمضان فتحى جادالله


    مسودة الدستور المصرى ديسمبر2012

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    مسودة الدستور المصرى ديسمبر2012 Empty مسودة الدستور المصرى ديسمبر2012

    مُساهمة   الإثنين ديسمبر 17, 2012 5:45 pm

    [[b][b]الجمعية التأسيسية
    لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
    **
    لجنة الصياغة
    مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية
    الأحد(2012/10/ 21)
    الاثنين(2012/10/ 22 )
    ملحوظات
    1) ) هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى.
    (2) وهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار المجتمعى خارجها.
    ( (3 لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة .

    فهرس المحتويات
    م الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الصفحة
    1 ديباجة وثيقة مشروع الدستور
    2 الباب الأول: الدولة والمجتمع
    3 الباب الثانى : الحقوق والحريات والواجبات العامة
    4 الباب الثالث : السلطات العامة
    5 الفصل الأول: السلطة التشريعية
    6 الفرع الأول: أحكام مشتركة
    7 الفرع الثانى: مجلس النواب
    8 الفرع الثالث : مجلس الشيوخ
    9 الفصل الثانى: السلطة التنفيذية
    10 الفرع الأول : رئيس الجمهورية
    11 الفرع الثانى : الحكومة
    12 الفصل الثالث : السلطة القضائية
    13 الفصل الر ا بع : نظام الإدارة المحلية
    14 الفصل الخامس: الأمن والدفاع
    15 الباب الرابع : الأجهز ة الرقابية والهيئات المستقلة
    16 الفصل الأول: أحكام مشتركة
    17 الفصل الثانى : الأجهزة الرقابية
    18 الفصل الثالث : المجلس الاقتصادى والاجتماعى
    19 الفصل الرابع : المفوضية الوطنية للانتخابات
    20 الفصل الخامس : الهيئات المستقلة
    21 الباب الخامس : أحكام ختامية وانتقالية
    22 الفصل الأول : تعديل الدستور
    23 الفصل الثانى : أحكام عامة
    24 الفصل الثالث : أحكام انتقالية
    25 الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

    الباب الأول : الدولة والمجتمع
    (مادة ( 1
    جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقر اطى .والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .
    )مادة ( 2
    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
    ) مادة ( 3
    مبادئ شر ا ئع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .
    ( مادة ( 4
    الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
    ) مادة ( 5
    السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
    (مادة ( 6
    يقوم النظام الديمقر ا طى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحتر ا م حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحز اب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
    )مادة ( 7
    يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتر ا حم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعر ا ض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
    (مادة ( 8
    تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
    )مادة ( 9
    الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقر ا رها ، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية .
    (مادة ( 10
    تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومر ا عاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتر ا ث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
    (مادة ( 11
    تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
    ( مادة ( 12
    إنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الرتب المدنية محظور .
    (مادة ( 13
    يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، و رفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد
    أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
    (مادة ( 14
    الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الز ا رعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أ راضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الز ا رعى من الاستغلال.
    ( مادة ( 15
    كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومر ا عاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة .
    ولا يجوز منح التز ا مات أو امتيا ز ا ت باستغلال أ ر ا ضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المر ا فق العامة إلا بقانون .
    ( مادة ( 16
    نهر النيل وموارد المياه ثر وة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
    ( مادة ( 17
    تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحي ا رتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وٕا ز ا لة ما يقع عليها من تعديات .
    (مادة ( 18
    تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
    ( مادة ( 19
    للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
    ( مادة ( 20
    ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
    ( مادة ( 21
    الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحر ا ف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحر ا سة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
    (مادة ( 22
    تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وٕادارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، وفقا لشروط الواقفين.
    (مادة ( 23
    يقوم نظام الضر ا ئب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
    ( مادة ( 24
    للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
    ( مادة ( 25
    يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون.

    ( مادة ( 26
    لا يجوز التأميم إلا لاعتبار ا ت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
    (مادة ( 27
    المصادرة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

    الباب الثانى
    الحقوق والحريات والواجبات العامة

    ( مادة ( 28
    الكرا مة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احتر ا مها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازد ا رؤه .
    (مادة ( 29
    الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
    (مادة ( 30
    المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الر أ ى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .
    (مادة ( 31
    الحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .
    ( مادة ( 32
    فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجر ا ء والفصل فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفر اج حتما.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض .
    (مادة ( 33
    كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كر ا مته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكر ا هه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشر ا ف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
    ( مادة ( 34
    السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح ؛ يخضع للإش ا رف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كر ا مة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفر ا ج عنهم .
    ( مادة ( 35
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللم ا رسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولمر ا قبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
    ( مادة ( 36
    للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مر ا قبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .


    ( مادة ( 37
    الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أر ا ضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجر ا مية، ( وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة) ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.


    ( مادة ( 38
    لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، و وفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
    ( مادة ( 39
    حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
    (مادة ( 40
    يحظر الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة أو التعر يض بالرسل والأنبياء كافة .
    (مادة ( 41

    حرية الفكر والر أ ى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ور أ يه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
    ( مادة ( 42
    حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكار ا تهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التر ا ث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
    ( مادة ( 43
    الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق د ون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وٕاجر ا ءات التظلم من رفض إعطائها، والجز ا ء المناسب لمن يقوم بذلك.
    (مادة ( 44
    حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشر ه محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
    ( مادة ( 45
    حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
    (مادة ( 46
    حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
    ( مادة ( 47
    للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاه ا رت السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجر ا ءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
    (مادة ( 48

    للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحز ا ب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
    ( مادة ( 49
    حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقر ا طية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
    ( مادة ( 50
    لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

    (مادة ( 51
    مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وٕابداء الر أ ى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونز ا هتها، وتلتزم بإدر ا ج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
    (مادة ( 52
    لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمر ا حله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وٕالز ا مى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلز ا م إلى مر ا حل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
    ( مادة ( 53
    حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومر ا كز البحث العلمى وتطويرها .
    (مادة ( 54

    اللغة العر بية مادة أساسية فى مر ا حل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة .
    ( مادة ( 55
    تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال (عشر سنوات) من تاريخ العمل بالدستور .
    (مادة ( 56
    الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
    وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتر ا قب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .
    ( مادة ( 57
    العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبر ا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجاز ا ت ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضر ا ب السلمى حق ، وينظمه القانون.
    (مادة ( 58
    تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
    (مادة ( 59
    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قاد ر ا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

    (مادة ( 60
    المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء) حقوق مكفولة(. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادر ا ت الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أر ا ضى الدولة لأغراض ض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
    (مادة ( 61
    ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .
    ( مادة ( 62
    التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قر ا ر إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
    ( مادة ( 63
    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
    (مادة ( 64
    لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها .وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء .
    ( مادة ( 65
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
    ( مادة ( 66
    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
    ( مادة ( 67
    لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلز ا م التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة
    القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ير ا عى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
    (مادة ( 68
    تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المر أ ة مع الرجل، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمر أ ة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمر أ ة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.
    ( مادة ( 69
    تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .
    ( مادة ( 70
    تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المر ا فق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
    ( مادة ( 71
    يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.




    ( مادة ( 72
    ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
    ( مادة ( 73
    تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
    ( مادة ( 74
    كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
    ( مادة ( 75
    تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
    (مادة ( 76
    الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون.
    ( مادة ( 77
    الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
    (مادة ( 78
    الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
    (مادة ( 79
    حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

    الباب الثالث
    السلطات العامة
    الفصل الأول
    السلطة التشريعية
    الفرع الأ ول
    أحكام مشتركة

    ( مادة ( 80
    يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجهالمبين فى الدستور .
    (مادة ( 81
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
    ( مادة ( 82
    يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
    ( مادة ( 83
    يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط .
    ( مادة ( 84
    يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ا راضيه " .
    (مادة ( 85
    تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
    وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

    ( مادة ( 86
    لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اقر ا ر ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه ، وٕاذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
    ( مادة ( 87
    لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآر ا ء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه .
    (مادة ( 88
    لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجر ا ءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجر ا ء .
    وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجر ا ءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وٕالا اعتبر الطلب مقبولا.
    ( مادة ( 89
    يتقاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون .
    (مادة ( 90
    مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقر ا ر ا ت التى تصدر عنه باطلة .
    ( مادة ( 91
    جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
    ( مادة ( 92
    يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
    (مادة ( 93
    يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُ شر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
    ( مادة ( 94
    لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ ق ا ر ا رته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القر ا ر ا ت بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآر اء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
    ( مادة ( 95
    ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشي وخ، وٕاذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .
    ( مادة ( 96
    عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
    ( مادة ( 97
    يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته . ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقر ا ر على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
    (مادة ( 98
    يختص كل مجلس بالمحافظة على النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
    ( مادة ( 99
    لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتر اح مشروعات القوانين . وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتر اح الضر ا ئب أو زيادتها .
    (مادة ( 100
    يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه . ولا تحال الاقتر ا حات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك ، وأبدت ر أ يها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الر أ ى .

    ( مادة ( 101
    كل اقتر ا ح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ، ورفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه .
    ( مادة ( 102
    لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الر أ ى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

    ( مادة ( 103
    إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقت ا رح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، ( يؤخذ بما انتهى إليه مجلس النواب / أو يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القر ا ر بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .
    ) مادة ( 104
    يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وٕاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور
    الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القر ا ر .
    (ٍ مادة ( 105
    لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوز ا رء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوز ا رء ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .
    ( مادة ( 106
    لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء .
    ( مادة ( 107
    يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه
    (مادة ( 108
    لكل مواطن أن يتقدم بالاقت ا رحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
    ( مادة ( 109
    يحق لرئيس الوزر ا ء ونوابه والوزر ا ء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار المو ظفين . ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الر أى


    ( مادة ( 110
    يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
    (مادة ( 111
    لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها . ويجب أن يصدر قر ا ر إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
    ( مادة ( 112
    إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه

    الفرع الثانى

    مجلس النواب
    ( مادة ( 113
    يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتر ا ع العام السرى المباشر .
    ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، غير حامل جنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما ير ا عى التمثيل العادل للسكان .
    ( مادة ( 114
    مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
    ( مادة ( 115
    يتولى مجلس النواب إق ا رر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
    ( مادة ( 116
    يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة ، وعرضها على المجلس.
    ( مادة ( 117
    يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل إي ا ردات الدولة ومصروفاتها ، على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتز ام محدد على الدولة ، وٕاذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإير ا دات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وٕاذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

    (مادة ( 118
    تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب المي ا زنية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو ا زئد على تقدير ا تها ، وتصدر بقانون.
    ( مادة ( 119
    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال العامة وٕاجر ا ءات صرفها .


    ( مادة ( 120
    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
    ( مادة ( 121
    لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتر ا ض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
    ( مادة ( 122
    يجب عرض الحساب الختامى لمي ا زنية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا فبابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
    ) مادة ( 123
    لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وٕابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجر ا ء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما ير اه مناسبا فى هذا الشأن .
    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تر ا ه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك
    ( مادة ( 124
    لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوزر ا ء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .
    ( مادة ( 125
    لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوزر ا ء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى ير ا ها وبعد موافقة الحكومة .
    ( مادة ( 126
    لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قر ا ره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
    (مادة ( 127
    إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوز ا رء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وٕاذا كان القر ا ر متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها .
    (مادة ( 128
    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقر ار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قر ا راً بوقف جلسات المجلس وٕاجر ا ء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قر ا راً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قر ا ر الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وٕاذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجر ا ء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وٕاذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .



    الفرع الثالث
    مجلس الشيوخ
    (مادة ( 129
    يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتر ا ع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية ( عشرة أعضاء / أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين) .
    (مادة ( 130
    يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
    (مادة ( 131
    مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
    ( مادة ( 132
    عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما ير اه بشأنها .

    الفصل الثانى
    السلطة التنفيذية
    الفرع الأول
    رئيس الجمهورية
    )مادة ( 133
    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ راضيه ، وير ا عى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .
    ( مادة ( 134
    ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجر ا ءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
    (مادة ( 135
    يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
    (مادة ( 136
    يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك.
    25
    ( مادة ( 137
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتر ا ع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتسا وين فى هذا المركز، وٕاذا كان
    التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى .وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . وينظم القانون إجر ا ءات انتخابات رئيس الجمهورية .

    ( مادة ( 138
    فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمر ا ر، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وٕالا يعاد فتح باب الترشح من جديد . وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة .
    ( مادة ( 139
    يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أر ا ضيه".ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب

    )مادة ( 140
    ) يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس(.

    (مادة ( 141
    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن ي ا زول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إقر ا ر ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام ،
    يعرض على مجلس النواب ، وٕاذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
    ( مادة ( 142
    تدخل موازنة رئاسة الجمهورية ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن الموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى ل
    [/color:c4

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 29, 2024 9:18 am